الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " " شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم" نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .الطعنرقم ۱٦۳٦۹ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰٤/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول