) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " نطاق الطعن " .
الموجز
الدفع ببطلان القبض والتفتيش . جوهري . وجوب تعرض المحكمة له والرد عليه . مخالفة ذلك . قصور . يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين والطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً دون المحكوم عليه غيابياً . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأربعاء ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منتصر الصيرفي و طارق بهنساوي وحسام مطر و ممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / جورج أميل . وأمين السر السيد / يسري ربيع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 16 من صفر سنة 1438 ه الموافق 16 من…

