شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الطعن
رقم ۳۳۳۱ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۱۲/۱۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟ مثال .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم



باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة السبت (هـ)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمـة
وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جمــــال عبد المجيد يــــــاســــــــــر جميــــــــــل خـــــــــــــــــالد الوكيــــــل نواب رئيس المحكمة وخــــــــــــــــالد الحــــــــــادي
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى يوسف .
وأمين السر السيد / محمد ناصر .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 18 من ربيع الأول سنة 1438 هـ الموافق 17 من ديسمبر سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 3331 لسنة 80 القضائية 0
المرفوع من

وليد محمد السيد السيد سالم " المحكوم عليه - الطاعـــن "

ضــــــــــــــــــــــــــد
النيابــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــة " المطعون ضدهـــا "

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 5887 لسنة 2008 جنايات ههيا (والمقيدة برقم 526 لسنة 2009 كلي جنايات شمال الزقازيق ) بأنه فى يوم 1 من سبتمبر سنة 2008 - بدائرة مركز ههيا - محافظة الشرقية :-
- ضرب وآخر حدث سبق محاكمته المجني عليه / أحمد جودة حسن سليم عمداً مع سبق الإصرار ؛ بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك , وأعدا لذلك الغرض سلاحاً أبيض كان يحمله الحدث وتوجها إلى حيث منزل المجني عليه , وما أن ظفرا به حتى أمسكه المتهم مكبلاً إياه وتعدى عليه الحدث بالمطواة , فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر بثلاثين فى المائة 30% .
وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة.
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدي له ألفي جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 30 من ديسمبر سنـة 2009 - عمــــلاً بالمــادتين 17 , 240/1 - 2 من قانون العقوبات - بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل , وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فقرر الأستاذ / أحمد أحمد العرباوي المحامي - بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه - بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يناير سنة 2010.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 20 من فبراير سنة 2010 موقع عليها من الأستاذ حلمي صالح سلام المحامي .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة مع سبق الإصرار - قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يدلل على توافر الاتفاق بينه وبين المتهم الحدث - السابق الحكم عليه - على ارتكاب الجريمة خاصة وأنه لم يُحدث الإصابة التي نتجت عنها العاهة المستديمة وهو ما قرره المجني عليه وثبت بتحريات الشرطة , كما تمسك بالدفع بعدم توافر ظرف سبق الإصرار وشيوع الاتهام وعدم وجوده على مسرح الجريمة وخلو الأوراق من دليل على ارتكابه الواقعة إلا أن المحكمة التفتت إيراداً ورداً عن هذه الدفوع , كما التفتت عن دفاعه بتناقض أقوال الشهود ولم تقم بتحقيقه , كما لم تجبه إلى طلبه بسماع أقوال الضابط مُجري التحريات , كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها , وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً أصلياً فى جريمة إحداث عاهة مستديمة إذا كان قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً لهذا الغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو مُحدث الضربة أو الضربات التي سببت العاهة , بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن ما ساقه من توجه الطاعن والمتهم الحدث السابق الحكم عليه إلى مسكن المجني عليه وما أن ظفرا به حتى قام الطاعن بتكبيله من يديه من الخلف وطلب من
شقيقه - المتهم الحدث - التعدي عليه فقام الأخير بضربه بمطواة فأحدث إصابته التي تخلف لديه من جرائها العاهة المستديمة - وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما وبين المجني عليه - مما يقطع بتوافر اتفاقهما على التعدي على المجني عليه مما يتعين معه مساءلة كل منهما عن جريمة إحداث عاهة مستديمة بصرف النظر عمن باشر منهما الضربة التي نجمت عنها
العاهة ؛ ويكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ، وكانت هذه العقوبة تدخل فى الحدود المقررة لجريمة إحداث العاهة مجردة من أي ظرف مشدد ؛ فلا مصلحة للطاعن فيما أثاره بشأن قصور تدليل الحكم على توافر سبق الإصرار لديه ، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات , ذلك بأنها قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بصرف النظر عن وصفها القانوني ، ولو أنها رأت أن الواقعة فى الظروف التي وقعت فيها كانت تقتضي منها النزول بالعقوبة إلى ما دون الحد الذي ارتأته لما منعها من ذلك الوصف الذي أسبغته عليها . لما كان ذلك ، وكان ما ساقه الطاعن لدى محكمة الموضوع من قرائن للتدليل على شيوع التهمة , وعدم ارتكابه الجريمة ، وعدم وجوده على مسرح الحادث وقت وقوعه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يُستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ؛ ومن ثم فإن ما يُثار فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض أقوال الشهود وتضارب رواياتهم فى بعض تفاصيلها
- بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام أنه قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولم يُبد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه فى تكوين عقيدته ؛ فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيقاً معيناً فى صدد ما ادعاه فى شأن تناقض أقوال الشهود ؛ فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلب منها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويُصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 27/12/2009 أن الدفاع عن الطاعن انتهى فى مرافعته بطلب البراءة وبجلسة المحاكمة الأخيرة التي اُختتمت بصدور الحكم المطعون فيه بعدما استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات عَقَّبَ الدفاع عن الطاعن بأنه يتمسك بما جاء بمرافعته فى الجلسة السابقة ثم أضاف " وسقط من شهود أدلة الثبوت الشاهد الثالث بجلسة اليوم " ولم يطلب مناقشة الضابط مُجري التحريات ، وعلى ذلك فإن ما قرره فى هذا الصدد لا يعد طلباً بالمعنى السالف ذكره ، ويكون منعاه فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد جاء على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة : ــــ
بقبول الطعن شكلاً , وفي الموضوع برفضه .
أميـــــن الســـر رئيــــس الدائــــــــرة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا