نقض " الأحكام الجائز الطعن فيها " "الأحكام غير الجائز الطعن فيها " " حالات الطعن : مخالفة حكم سابق ". حكم " حجية الحكم ". قوة الأمر المقضي . قضاء مستعجل .
الطعن
رقم ۲۱۰۸ لسنة ٥۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٥/۰۲/۰۹
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٤٦
رقم القاعدة
۷۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.