مواد مخدرة . تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .
الطعن
رقم ۱۰٥٦۷ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۲٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.