إثبات " بوجه عام ". استدلالات . جريمة " أركانها " . قصد جنائى . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مواد مخدرة .
الطعن
رقم ۲٥۸۱ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۰/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.