إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى"" سلطتها في تقدير الدليل " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشارين / كمــــــــــــــــــــــــــــــال قرنــــــــــــــــــــــى و محمــــــــــــــــــد خير الدين محمـــــــــــــــد طاهـــــــــــــــــــــــــــــــر و د. أحمــــــــــــــد البـــــــــــدرى نواب رئيس المحكمـــــــــــــةوحضور رئيس النيابة / محمد الخطيب . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 14 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 21 من أبريل سنة 2016 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة…

