الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاختصاص " اختصاص نوعي " . محكمة الجنايات " اختصاصها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ۲۳٥۱۷ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۸/۱۱/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۹رقم القاعدة۱٦٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول