دفوع " الدفع بكيدية الإتهام " " الدفع بتلفيق الإتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أدلة الدعوى " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲٤۱۱۲ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.