تزوير " أوراق رسميه ". جريمة " أركانها ". قصد جنائى .
الموجز
التحدث عن كل ركن من أركان جريمة التزوير أستقلالا ً . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
القصد الجنائي في جريمة التزوير في أوراق رسمية . مناط الحقيقة ؟
تحدث الحكم أستقلالا ً عن توافره . غير لازم . حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / يـــحــــــــــــــيى خـــلـيــفـــــــــــــــه " نــائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشــــــــــــــارين/ رفــــــعــــــــــــت طـــــلبـــــــــــــــه هــــــــــــــانـــي عــبد الجـــــــابر أحــــمـــــــــــــــد فــــرحـــــــــــــان و أحمد عبد الفتاح الحنفي " نـــواب رئيس المحكمـــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام محي الدين . وأمين السر السيد / كمال سالم . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 29 من ربيع الأول…

