- وصف التهمة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". قصد جنائى . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". عقوبة مبررة . نقض " المصلحة في الطعن "
الموجز
إدانه الحكم الطاعن بتهمة اختلاس إيصال الترخيص التى لم ترد بأمر الإحاله لا يستلزم لفت نظر الدفاع . اساس ذلك ؟
تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات ,وتوقيع العقوبة المقررة لجريمة اختلاس الذخائر التي وردت بأمر الإحالة وشملها الدفاع . أثره .
التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة الواردة بأمر الإحالة .دون التفصيلات . مفاد ذلك .
تصحيح بيان كيفية ارتكاب الجريمة وتحديد الأشياء محل الاختلاس لا يعد تغيير لوصف التهمة .

