شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

- وصف التهمة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". قصد جنائى . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". عقوبة مبررة . نقض " المصلحة في الطعن "

الموجز

إدانه الحكم الطاعن بتهمة اختلاس إيصال الترخيص التى لم ترد بأمر الإحاله لا يستلزم لفت نظر الدفاع . اساس ذلك ؟ تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات ,وتوقيع العقوبة المقررة لجريمة اختلاس الذخائر التي وردت بأمر الإحالة وشملها الدفاع . أثره . التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة الواردة بأمر الإحالة .دون التفصيلات . مفاد ذلك . تصحيح بيان كيفية ارتكاب الجريمة وتحديد الأشياء محل الاختلاس لا يعد تغيير لوصف التهمة .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا