إثبات " بوجه عام " ."شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها في أستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " سلطتها في تقدير الدليل ".نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۱٦۳۰ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.