ارتباط . استعمال القوة والعنف مع موظف عام . سلاح . مواد مخدرة . عقوبة " عقوبة الجرائم المرتبطة " " تعددها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " .
الطعن
رقم ۲۹٤٦۷ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.