إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر ظرف سبق الإصرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۹۰۰۷ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.