نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ".
الموجز
تقديم أسباب الطعن بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلا ً . أساس ذلك ؟
التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب التى بنى عليها في الميعاد شرط لقبوله. التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معًا وحدة إجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / يــحـــيـــــــــــــى خــــليفــــــــــــــــــه " نــائب رئيس المحكمـــــــة " وعضوية السادة المستشـــــــــــــارين/ مصـطفــــــــــى حــســــــــــــــــان عـــــــــــــــــــلاء مــــرســــــــــــــي أحـــمـــــــــــــــــد فـــــــرحـــــــــــــان و هــشــــــــــــــــــام فـــرغلـــــــــــي " نـــواب رئيس المحكمـــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مروان الوكيل . وأمين السر السيد / كمال سالم . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم الأربعاء 15 من ربيع الأول سنة 1438هـ الموافق 14…

