الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام". استدلالات. دفوع ". الدفع ببطلان التفتيش. الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".الطعنرقم ۲٦٦۳۸ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۱۲/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول