إجراءات "إجراءات المحاكمة ". ضرب. دفاع "الإخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره". اثبات "خبير" .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشارين / حمـــــــــــد عبــــــــــد اللطيـــــــف و كمــــــــــــــــــــال قرنــــــــــــــــــــــــــــــى د. أحمــــــــــــــــــــد البـــــــــــــــــــدرى و أحمـــــــــــــــــــــــــد قزامـــــــــــــــــــــــل نواب رئيس المحكمـــــــــــــةوحضور رئيس النيابة / محمد الخطيب .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 14 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 21 من أبريل سنة 2016 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة…

