إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". تزوير " أوراق رسمية ". جريمة " اركانها " . قصد جنائى .
الطعن
رقم ۲۰٥٦٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.