شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

اسباب الاباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعى " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الطعن
رقم ۳۲۸۹۲ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰٤/۲۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــــــــض

الدائــــــرة الجنائيــــــــــة

الخميس (ب)

ــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد           نائب رئيس المحكمـــــــــة

وعضوية السادة المستشارين / نجـــــــــــــــــــــاح موســــــــــــــــــــــــــى      و   محمــــــــد خيـــــــــــــر الدين

                             محمـــــــــــــــد طاهـــــــــــــــــــــــــــــــر      و   د. أحمــــــــــــــد البـــــــــــدرى

                    نواب رئيس المحكمـــــــــــــة

وحضور رئيس النيابة / محمد الخطيب .

وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .  

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الخميس 14 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 21 من أبريل سنة 2016 م .

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 32892 لسنة 84 القضائية .

  المرفوع من :

................                                                      المحكوم عليه

ضــــــــد

النيابة العامة

" الوقائع "

       اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم ........ لسنة .......... قسم أول ................ ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم ....... لسنة ........ ) بأنه فى يوم 13 من سبتمبر سنة 2013 بدائرة قسم أول ................ ـــــــــــ محافظة ................ .

1ــــــــــ ضرب ................ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على التعدى عليه وأعد لذلك السلاح الأبيض موضوع الوصف الثانى وما أن ظفر به حتى سدد إليه ضربه من ذلك السلاح فأحدث به الإصابة التى أبانها تقرير الطب الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة وهى قطع بالأوتار والأعصاب وفقد فى الإحساس وضعف فى الحركات تقدر نسبتها بحوالى 30% .

2ـــــــــــ أحرز سلاحاً أبيض ( ساطور ) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية .     

       وأحالته إلى محكمة جنايات ................ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر    الإحالة .  

       وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .

       والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 7 من سبتمبر سنة 2014 عملاً بالمواد 1/1 ، 25مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال المادة 32 , 240/2,1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .

       فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من أكتوبر سنة 2014 .  

       وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 2 من نوفمبر سنة 2014 موقعاً عليها من  الأستاذ / .............. المحامى .  

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً .

       حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .

       وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إحداث عاهة مستديمة مع سبق الإصرار وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص أو مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها بياناً كافياً ولم يورد مضمون أقوال شاهد الإثبات الثانى فى بيان واف كما لم يورد مضمون التقرير الطبى الشرعى على نحو تفصيلى مكتفياً بالإشارة إلى النتيجة التى انتهى إليها بما لا يبين معه رابطة السببية بين الفعل المدعى به والعاهة التى تخلفت لدى المجنى عليه ومدى اتساقه مع الدليل القولى فى الدعوى . ولم يدلل على توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد فى حق الطاعن والتفت عن دفاعه بعدم معقولية تصوير المجنى عليه للواقعة وأن إصابته حدثت نتيجة سقوط لوح زجاجى على يده ، وبكيدية الاتهام وتلفيقه ، هذا إلى أن ما ورد بتحريات وأقوال الشاهد الثانى أن مشاجرة نشبت بين الطاعن والمجنى عليه مما يرشح لتوافر حالة الدفاع الشرعى لدى الطاعن بيد أن المحكمة أغفلت بحث هذا الأمر للوقوف على حقيقته . كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

       وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة استمدها من أقوال المجنى عليه وضابط المباحث وما ثبت من تقرير الطب الشرعى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ــــــــــــ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـــــــــــــ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون ـــــــــــ من ثم ــــــــــ منعى الطاعن فى هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى أتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة التى عول عليها فى الإدانة ومن بينها أقوال شاهد الإثبات الثانى يبين منه تفاصيل مقارفة الطاعن للجريمة التى دين بها وظروفها وذلك خلافاً لما ادعاه بأسباب طعنه فإنه تنحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، وأن إثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضى الموضوع فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت استناداً إلى ما أورده من أدلة أن الطاعن ضرب المجنى عليه بساطور حديدى على يده اليمنى فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى الشرعى والتى نتج عنها قطع الأوتار والأعصاب ليده، وأورد الحكم مؤدى التقرير الطبى الشرعى فى قوله " ثبت من تقرير الطب الشرعى تخلف عاهة للمجنى عليه وهى عبارة عن قطع للأوتار والأعصاب وفقد فى الإحساس وضعف فى الحركات بأسفل الساعد الأيمن وتقدر نسبتها بحوالى 30% " فإن ما أورده الحكم ــــــــــــ على السياق المتقدم ــــــــــــ يوفر فى حق الطاعن ارتكابه فعلاً عمدياً ارتبط بتخلف العاهة لدى المجنى عليه ارتباط السبب بالمسبب ، كما يبين منه مدى التطابق والاتساق بين التقرير الطبى الشرعى كدليل فنى ـــــــــــ وبين الدليل القولى فى الدعوى ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من قصور الحكم فى استظهار ظرفى سبق الإصرار والترصدــــــــــ بفرض صحة منعاه فى هذا الصدد ــــــــــــ يكون غير مجد ما دامت العقوبة المقضى بها عليه وهى السجن لمدة ثلاث سنوات مقررة فى القانون لجناية إحداث عاهة مستديمة مجردة من أى ظرف مشدد والمنطبق عليها نص الفقرة الأولى من المادة 240 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وهى متى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت خصومة المجنى عليه للمتهم لا تمنع من الأخذ بشهادته متى اقتنعت المحكمة بصدقها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجنى عليه ولكفايتها كدليل فى الدعوى واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التى شهد بها وكان ما أورده سائغاً فى العقل ومقبولاً فى بيان كيفية حدوث الواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى صورة الواقعة واطمئنان المحكمة لأقوال المجنى عليه ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم فى الأصل من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تلفيق الاتهام له وأن إصابة المجنى عليه حدثت نتيجة سقوط لوح زجاجى على يده لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء فى بيانه لواقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت لا يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بقيام هذه الحالة فإنه لا يقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا