الدفع بكيدية الإتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعى . لا يستوجب ردا ً . استفادة الرد ضمنا ً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
الجدل الموضوعى في تقدير أدلة الدعوى أمام محكمة النقض . غير جائز .
الطعن
رقم ٥۸۷۱ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.