الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " أوراق رسمية " " بوجه عام " " شهود " . دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش " . تفتيش " إذن تفتيش . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مواد مخدرة .الطعنرقم ۲۲۳۰۷ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰٦/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول