الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد. سبق إصرار . ترصد. ارتباط . عقوبة" عقوبة الجريمة الاشد". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . رأفة. شروع.الطعنرقم ۱٦۲٦ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۱۰/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول