إثبات " بوجه عام ". سبق الإصرار . ترصد . ظروف مشددة . عقوبة " العقوبة المبررة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " المصلحة فيه "" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". ضرب.
الطعن
رقم ۱٦۲٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۰/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.