اثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغا
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم . موضوعى
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( و ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/عثمان متولى و أحمد الخولى و محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة و محمد عبد السلام وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد إبراهيم. وأمين السر السيد / خالد إبراهيم. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 16 من رجب سنة 1437 ه الموافق 23 من إبريل…

