إثبات " إقرار " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
صلح المجني عليه مع المتهم في معرض نفي التهمة عنه . قول جديد يتضمن عدولاً عن اتهامه . تقديره موضوعي . دون إلزام المحكمة بإيراد سبباً في حالة عدم الأخذ به . مفاده : اطراحه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة الأربعاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق و منتصر الصيرفي وطارق بهنساوي و حسام مطر نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الوكيل . وأمين السر السيد / يسري ربيع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 25 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق…

