اثبات "بوجه عام". قتل عمد. سبق إصرار. ترصد . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي .
الطعن
رقم ۱٦٥۸۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.