إثبات " بوجه عام ""شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " "سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۷۹۸٦ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.