(5) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل"" سلطته في إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۹٦۰۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.