مواد مخدرة. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم
" ما لا يعيبه في نطاق التدليل. تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها"
الطعن
رقم ۱۷٦۲۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۰/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.