إجراءات " إجراءات التحريز " .إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل هى التى صار تحليلها . مفادة .
الطعن
رقم ۱۳٤٦۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۰/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.