عقوبة " العقوبة المقررة". نقض " المصلحة في الطعن ".
الموجز
عدم جدوى منازعة الطاعن في جريمة استعراض القوة مادامت المحكمة قد اوقعت عقوبة جريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد وحمل سلاح.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مجدي أبـــــــــــو العلا " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / مـعــــــــــــــــــتز زايـــــــــد وبهــــــــــــاء محمد إبراهيم وجمال حسـن جوده وأبو الحســـــــــــين فتحي " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الفتاح . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 22 من…

