إثبات " بوجه عام " " شهود " " أوراق رسمية ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مأمورو الضبط القضائي . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". تفتيش "إذن تفتيش". حكم "بيانات التسبيب"
الطعن
رقم ٥۳۲٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.