إثبات " أوراق رسمية " " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشارين / حمـــــــــــد عبـــــــــــــــد اللطيف و كمــــــــــــــــــــــــــال قرنـــــــــــــــــــــــــــى هانــــــــــــــــــــــــــــــــى فهمــــــــــــــــــــــى و أحمـــــــــــــــــــــد قزامــــــــــــــــــــــــــــل نواب رئيس المحكمـــــــــــــةوحضور رئيس النيابة / محمد الأمين .وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 8 من جماد الآخر سنة 1437 هـ الموافق 17 من مارس سنة 2016 م .أصدرت الحكم الآتى :في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

