عقوبة "تقديرها". ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
الموجز
تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها. موضوعي
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( و ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/عثمان متولى و أحمد الخولى و محمد عبد الحليم و وائل أنور نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد إبراهيم. وأمين السر السيد / خالد إبراهيم. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 16 من رجب سنة 1437 ه الموافق 23 من إبريل سنة…

