الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة " أركانها " . قصد جنائى . خطف . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . تعذيب " تعذيبات بدنية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .الطعنرقم ۳۳٥۰ لسنة ۸۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۳/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول