إثبات " شهود ". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن" "ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۰٤٥۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.