إجراءات " إجراءات محاكمة". استيقاف. تلبس. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". مأمور ضبط قضائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل", نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۹۱۷۷ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.