إثبات " بوجه عام " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٦٥۳۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.