إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة . لا يمنع من الأخذ بأقواله . حد ذلك ؟
تقدير قوة الدليل . من سلطة محكمة الموضوع .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة الأربعاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / مجدي عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منتصر الصيرفي و طارق بهنساوي وعادل غازي و حسام مطر نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر أحمد عاطف . وأمين السر السيد / يسري ربيع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 27 من رجب سنة 1437 هـ…

