نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب. ميعاده".
الموجز
عدم إيداع أسباب الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
نص الحكم — معاينة
شباسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الاثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضــي / أنــــــس عــــــــمـــــارة نائب رئيس المـحـكــمـة وعضوية السادة القضـــــاة / ربــيــــــــــــع لـبـنـــــــــــــــــــــة و حـــــــمــــــدي يــاسـيــــــــــن ونـبـيـــــــــل مـــــســـــعـــــــود و عبـد المـنعــم مـــســــعــــد نواب رئيس المحـكـمـة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام السعدني . وأمين السر السيـــد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 9 من المحرم سنة 1438 هـ الموافق…

