إثبات "اعتراف" "شهود". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير صحة الاعتراف". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۹٤۱٦ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.