الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقانون "تطبيقه". عقوبة " العقوبة التكميلية " . نقض "حالاته. مخالفة القانون". محكمة النقض "سلطتها في تصحيح الحكم".الطعنرقم ۳۳۹٦ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۱۰/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول