قتل عمد . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " التسبيب غير المعيب " .
الطعن
رقم ٥۸٥۱ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.