إثبات "بوجه عام ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الأخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسميه ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى أطمأنت اليها من باقى الأدلة .
مثال .
المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .
مثال .
تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع . مفاد ذلك .
الجدل الموضوعى في تقدير أدلة الدعوى غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحـــيـــــــــــــي خليفــــــــــــــــــــــه " نــائب رئيس المحكمــــــة " وعضوية السادة المستشـــــــــــــــارين/مصــطفــــــــــى حــســـــــــــــان رفــــــعـــــــــــــت طـــــلــبـــــــــــــــــه هـــــــانــــــي عــبد الجـــابـر و هشــــــــــــــــــــام فرغـــــــــلـــــــــى " نـــواب رئيس المحكمـــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شادي الدرغامي . وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم الأربعاء 25 من محرم سنة 1438هـ الموافق 26 من…

