إثبات " شهود " . محكمة الموضوع : سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۳۹٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۰/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.