دستور. دفوع "الدفع بعدم الدستورية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدفع بعدم الدستورية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۳۹٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۰/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.