استدلالات . اثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". اثبات " شهود" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
الطعن
رقم ۳٦۳۱ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.