أثبات "بوجه عام " "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في أستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
أستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . حق لمحكمة الموضوع .وزن أقوال الشهود و تقديرها . موضوعى . عدم تقييد القاضى الجنائي بنصاب معين في الشهادة . حقه في تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن اليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .أمساك الضابط عن الأدلاء بأسماء القوة المرافقة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله تعويل المحكمة على شهادة شاهد واحد . لا يعيبه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / مـــمــــدوح يــــوســـــف نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / هــانى مصـــطــفى كمال و مـــحـــمـــد خـــــالــــــــد ومـــحــمــود عـــاكــــف نواب رئيس المحكمـة ورفـــــعــــــــت ســـــــنــــــــد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد المشد . وأمين السر السيد / حنا جرجس . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 13 من ربيع أول سنة 1438 هـ الموافق 12…

