شيك بدون رصيد . إكراه . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الإكراه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . أسباب الإباحة وموانع العقاب " حالة الضرورة ".
الطعن
رقم ۱۱۸۲۳ لسنة ٦۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۸/۱۰/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۹
رقم القاعدة
۱۳۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.