دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الدفع بإنكار الاتهام وكيديته وتلفيق التهمة و بعدم معقولية تصوير الواقعة. موضوعي.
مثال .
الطعن
رقم ۳۰۷۹ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.